التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢٣

المحكمة الجنائية الدولية 2002

  المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «ال

محكمة العدل الدولية 1945

  محكمة العدل الدولية ‏ ويُشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية. وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها! تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب ال

ميثاق الأمم المتحدة يونيه 1945

  وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945 يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا بسبب طابعها الدولي الفريد والصلاحيات المخولة في ميثاقها ، والذي يعتبر معاهدة دولية. على هذا النحو ، فإن ميثاق الأمم المتحدة هو أداة من أدوات القانون الدولي ، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة به. يقنن ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية ، من المساواة في السيادة بين الدول إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 ، استرشدت مهمة المنظمة وعملها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق تأسيسها ، والذي تم تعديله ثلاث مرات في 1963 و 1965 و 1973. ميثاق الأمم المتحدة (النص الكامل) الديباجة نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وب

عبد القادر الحسيني 1908

  عبد القادر موسى كاظم الحسيني قائد فلسطيني ولد في القدس في 1908 تلقى عبد القادر الحسيني علومه في مدرسة روضة المعارف الإبتدائية، ثم في مدرسة المطران غوبات البروتستانتيّة في القدس ونال شهادة الثانوية العامة (المتريكوليشن) سنة 1927 . التحق بقسم العلوم في الجامعة الأميركية في القاهرة لدراسة الرياضيات. وتردد على دار جريدة "الشورى"، لصاحبها محمد علي الطاهر، وأسهم في تحرير بعض موادها. وقف في حفل تخرجه سنة 1932 متهماً الجامعة بخدمة الاستعمار، وطُرد في أثر ذلك من مصر. عاد عبد القادر الحسيني إلى القدس في مطلع سنة 1933 ليعمل مأموراً في دائرة تسوية الأراضي في فلسطين، وكان يبعث بمقالاته إلى جريدة "الجامعة الاسلامية" في يافا. ولمّا أصدر "الحزب العربي الفلسطيني"، الذي انضم إليه، جريدة "اللواء" اشترك في تحريرها. استقال بعد سنتين من عمله الوظيفي لينصرف إلى العمل الوطني، فتولّى إدارة مكتب "الحزب العربي الفلسطيني" في القدس، وبدأ مع غيره من الشباب الوطني، بعد إعلان الإضراب العام في نيسان/ أبريل 1936، التحضير للثورة المسلحة. شارك عبد القادر الحسيني في تشكي

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

  اتفاقية جنيف الرابعة، 1949 12-08-1949 معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949  إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المــادة (1)  تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. المــادة (2)  علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.  تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.  وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه